السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقول صلى الله عليه وسلم : أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ، فإن صلحت صلح سائر عمله و إن فسدت فسد سائر عمله " - رواه الطبراني
لذلك وجب علينا أن نتحرى ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء صلاتنا ابتداء من الملبس حتى السلام الأخير من الصلاة
فإليكم أيها الكرام إيضاح للأخطاء التي نقع فيها عند تأدية لفريضة الصلاة
وسيكون الموضوع ذو صلة حتى نتدرج في تبيين الأخطاء ..
البداية مع أخطاء المصلين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصلاة ..(علما بأن هذا نقلا عن كتاب القول المبين في أخطاء المصلين لمؤلفه مشهور حسن سلمان )
1_ الصلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة :
لبس الثياب الحازقة الضاغطة مكروه شرعا وطبا ، لضررها بالبدن ن حتى أنه يتعذر السجود على لابسها فإذا أدى لبسها إلى قطع الصلاة حرم قطعا ولو لبعض الصلوات
2_الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة :
تكره الصلاة في الملابس الحازقة التي بضيقها تحكي العورة وتصف شكلها وحجمها ،فإنه لا تجوز الصلاة فبالثياب الرقيقة التي تشف عما وراءها من البدن
3_الصلاة والعورة مكشوفة :
وهو لبس بنطلون ضيق يحجم العورة أو يشفها ويلبس قميصا قصيرا وعند الركوع أو السجود ينحسر القميص عن البنطلون ويظهر ظهر المصلي وجزء من سوأته في بعض الأحيان ان لم يكن في معظمها وبهذا تكون قد ظهرت عورته المغلظة ويؤدي هذا إلى بطلان الصلاة
وقد اتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة هو درع وخمار (والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها )
وسئل الامام احمد: المرأة في كم ثوب تصلي ؟
قال اقله درع وخمار وتغطي رجليها
وقال الامام الشافعي (على المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء ماعدا كفيها ووجهها )
ولحديث ابن عمر رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من جر ثوبه خيلاء ،لم ينظر الله اليه يوم القيامة)
فقالت أم سلمه :
فكيف يصنع بالنساء بذيولهن !
قال : يرخين شبرا
فقالت: أذا تنكشف أقدامهن
قال: فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه
وفي وراية ((رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن الينا فنذرع لهن ذراعا) البخاري
4_صلاة مسبل الإزار :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
بينما رجل يصلي مسبلا إزاره ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال : اذهب فتوضأ.
فقال له رجل : يا رسول الله مالك أمرته يتوضأ ؟
ثم سكت . عنه قال:
إنه كان يصلي ،وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره)) أخرجه أبو داود
فعلى المصلي (أ، يتعهد ملابسه إذا استرخت ليرفعها ولا يعد ممن جر ثيابه خيلاء لكونه لم يسبلها وإنما قد تسترخي عليه فيرفعها ويتعاهدها ولا شك في أن هذا معذور . اما من يتعمد ارخاءها سواء كانت (بشتا) او (سراويل) او (قميصا) فهو داخل في الوعيد وليس معذورا في اسباله لملابسه .
5_سدل الثوب والتلثم في الصلاة :
عن أبي هريرة رضي الله عنه :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه أخرجه أبو داود وابن خزيمة
واختلف في معنى السدل على أقوال
قيل: ان يرسل الثوب حتى يصيب الأرض *تفسير الشافعي
وقيل : ان يرخي الرجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه * تفسير الإمام احمد
وقال صاحب النهاية : هو ان يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك
قال أهل اللغة : هو أن يخلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده
6_ كف الثوب في الصلاة (تشميره) :
ومن أخطاء المصلين إنهم يشمرون ثيابهم قبل دخول الصلاة
عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أسجد على سبعة ، ولا أكف شعرا ولا ثوبا ) أخرجه مسلم
وقد قال الإمام مالك
فيمن صلى مشمرا كميه (( إن كان لباسه قبل ذلك وهيئته وكان يعمل عملا فشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس بأن يصلي بتلك الحال وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه ))
قال النووي رحمه الله ( اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه صحيح مسلم
7_ صلاة مكشوف العاتقين :
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) متفق عليه
وفي رواية مسلم (على عاتقيه )
مذهب الجمهور : عدم البطلان ولكنهم قالا (هذا النهي للتنزيه لا للتحريم فلو صلى في ثوب واحد ساترا لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا )
8_الصلاة في الثوب الذي عليه صورة :
عن عائشة رضي الله عنها قالت :قام رسول الله صلى الله عليه وسلم
(يصلي في خميصة ذات أعلام فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة واتوني بإمبجانيه فإنها ألهتني أنفا في صلاتي .أخرجه البخاري
الإمبجانية التي طلبها الرسول عليه الصلاة والسلام
هي كساء غليظ لا علم فيه (ولعل كلمة أعلام ابلغ من الصور )
9_ الصلاة بالثوب المعصفر:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصفرين فقال إن هذين من ثياب الكفار فلا تلبس هما أخرجه مسلم
10_صلاة مكشوف الرأس :
تجوز صلاة حاسر الرأس إذا كان رجلا والرأس عورة من المرأة دون الرجل ولكن يستحب ان يكون المصلي في أكمل اللباس ألائق به ومنه غطاء الرأس بعمامة أو قلنسوة
للموضوع بقية ان شاء الله وستكون على شكل موضوع متجدد إسبوعيا بمعنى : اخطاء المصلين ( 1) ، ( 2) وهكذا .
__________________
إني لأستحي من ربي أن يكون
ذنبي أعظم من عفوي وجهلي
أكــــــــبر مـــــن حلــــمــــــي